boushsd news boushsd news
recent

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...

دكتور مجدي سرحان المحامي (حروف مضيئة): لجنة قبول المحامين.. الرائع زين العابدين وود الامين

 

العمالة والارتزاق يجريان فى اوردة وشرايين بائعى انفسهم واوطانهم كما تجرى المياه الاثنة فى مجارى الصرف الصحى حاملة كل قاذورات دنيا  الادمين حاملة فى مسيرها روائحا تزكم الانوف وتعمى الابصار وتسد الانفس من قوة وشدة نتانتها ووضاعتها حتى موخراتهم التى خرجت منهما لاتطيقها.

  مهنة المحاماة لها بريقها ولمعانها ومعانيها السامية السامقة التى تحمل بين جوانحها كل معانى الفضيلة والخلق النبيلة وممتهنيها يحملون على عاتقم وطن بقوانينه ودستوره ؛اذا تعرض للحروب والتفتيت ذهبت القوانين ادراج الرياح والدستور الى مقابر التاريخ فتبداء رحلة البحث عن وطن اسمه السودان ازيل من الخارطة العالمية والكل يمتطى سفن اشرعتها النزوح واللجوء  ربانيها عملاء مرتزقين يلتحفون سكرهم ؛يتغطون بعهرهم فهى لاتحتمل الا الشرفاء الاتقياء الانقياء.


## صديقى الاستاذ ود الامين واقول صديقى لاننا تزاملنا فى سنوات الدراسة الجامعية حيث كان يتقدمنا بعامين و على  ما اذكر  اظنه كان يراس اسرة القانون السودانى او العام ان لم تخنى الذاكرة بكلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم وحينها كان الاسلامين ممسكين بقيادة اتحاد الطلاب وتدخلوا ترتيبا وتنسيقا فى انتخابات الاسرة العلمية المذكورة للوقوف مع صديقى  حتى تثنى له الفوز  بدعم تنظيمى منقطع النظير فاوصلوه الى رئاستها

*بعد عملية الانفتاح السياسى ودعوة المؤتمر الوطنى للقوى السياسية بمختلف توجهاتها للمشاركة فى ادارة مؤسسات الدولة ونقاباتها اتت الفرصة لصديقى على  طبق من ذهب لوده السابق مع الاسلامين وجناحهم السياسى المؤتمر الوطنى فكان هو صاحب الحظ الاوفر لدخول المكتب التنفيذى لنقابة المحامين السودانين على حساب قامات قانونية إسلامية ااثروا على انفسهم ترك مقاعدهم تفضلا منهم له ويقينى قطعى الدلالة ان ود الامين قبل دخوله النقابة كان محاميا مغمورا غير معروف حتى فى اوساط القانونين ؛لكن تسوى كريت تلقاهو فى جلدها فرغم افضال الاسلامين عليه فلم يحفظ ودهم ناكرا جمائلهم التى طوقوا بها عنقه ؛نقابة المؤتمر الوطنى وقيادتها الكرام النقيب الحبيب زين العابدين محمد حمد والامين العام الاستاذ عماد الفادنى واستاذنا القامة عبد العظيم همت وبقية العقد الفريد الذين اكرموك بعضويتهم واهليتهم؛


صديقى ود الامين لك ان تتذكر ثناءاتك العطرة لهم ولعضوية المؤتمر الوطنى وانت ضمن قائمتهم مرشحا وابتساماتك العراض  لاتفارق شفاك امامهم مكبرا بتكبيرهم؛مهللا بتهليلهم. 

#  كل مااتيت به فى مقالك ماهو الا سفسطه قانونية وجدل هلامى لان ماذهبت اليه بتفسيركم لنص المادة 24من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984بكل بنودها وفقراتها وفقا لقانون تفسير القوانين تتعلق بالشخصيات الاعتبارية المساهمة ونقابة المحامين نقابة ذات طبيعة متفردة  لخصوصيتها ومهنية منسوبيها فلذا لا يسرى عليها مايسرى على بقية الأجسام النقابية العمالية؛ دورة مجلس النقابة الذى تحدثت عن انتهاء دورته بحلول عام 2021 فهو قول غير سليم لانقطاعها بقرارات لجنة ازالة التمكين سيئة الذكر التى اصدرت قرارتها بحل اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية للمحامين وتعين لجنة تسير  برئاسة على قليوب لكن الشرفاء من الزملاء المحامين قدموا طعنهم امام القضاء ضد هذا القرار الجائر وسلكوا طريق الحق متمسكين بالقانون ووجدان العدالة حتى صدرت القرارات القضائية رافعة الظلم رادة الحق الى اصحابه ومن تاريخ التنفيذ يبداء ميعاد إكمال الدورة؛ وبالتالى اكتسبت الشرعية بموجب  تلك القرارات؛اما عن قفل التنفيذ فهو لايلغيها  لان التنفيذ جبرا وقرارات المحاكم نافذة بمجرد صدورها. 


# السؤال الذى يطرح نفسه، هل قانون ازالة التمكين الذى استندت اليه مكتسب للشرعية الدستورية ؟ نحن فى حروف مضيئة نرى ان القانون سالف الذكر غير دستورى ولا يتفق وطبيعة القوانين للاتى ::

*قانون التفكيك استند على الوثيقة الدستورية وفى يقيننا الاستناد اليها باطل ابتداءا لان الوثيقة الدستورية فى حد ذاتها ليست دستورا لمخالفتها طريقة وضع الدساتير وتعديلها والجهة التى وضعتها واطرافها؛ لان الدستور نوعين جامد ومرن

* فالاول يتم تشكيل لجنة له من خبراء لاعداده وصياغته ثم عرضه على المواطنين للاستفتاء العام عليه ثم مصادقة رئيس الجمهورية ان تم التوافق عليه وهذا مالم يكن حيث ان الشعب لم يكن طرفا فى هذه الوثيقة التى كانت بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغير التى لم تكن يوما ما تمثل شعبنا البطل بل صنعت له محرقة لم يرى التاريخ مثلها فتفوقوا على النازية فى حقدهم وكرههم لهذا الوطن. 

*الثان الدستور المرن ايضا تشكله له لجنة خبراء لاعداده وصياغته ومن ثم يعرض على اعضاء الهيئة التشريعية بحكم انهم ممثلين للشعب لمناقشته وابتدار التعديلات عليه ثم اجازته وهاهى الثانية غير متوفرة لعدم وجود هيئه تشريعية ؛لكل ماذكرناه تكون تلك الوثيقة ليست دستورا بمفهوم الفقه والاعراف الدستورية وبناء على ذلك يتاتى البطلان المطلقة لقانون التفكيك وازالة التمكين وعدم  الركون اليه فى كل القرارات التى ترتبت عليه الصادرة من لجنة ليست لها الصفة والسلطة القضائية 


*اما من ناحية اخرى فان القوانين عندما يضعها المشرع توضع  بصفة عامة مجردة  دون تحديد لااجلها وموضوعها  فتوضع لمعالجة اشكالات قد تحدث مستقبلا؛ لكن مشرعى ثورة السمبر حددوا موضوع القانون والأشخاص المستهدفين وبهذا يفقده القدسية القانونية والعدلية والتجرد وكذا العمومية لانه قائم على ضغائن انتقامية وتصفية حسابات شخصية سياسية لذا يتسم بالبطلان ونخلص الى الاتى:: 

١/عدم اتساق الوثيقة الدستورية مع طرق وضع الدساتير واطرافها وفقا لما جئنا به

٢/عدم دستورية قانون تفكيك نظامع الثلاثين من يونيو وطريقة وضعه الخاطئة. 

٣/احكام القضاء السودانى باعادة النقابة الشرعية المنتخبة ومد أجلها لاستكمال دورتها من تاريخ الاستلام 

يمكننا القول بان النقاط عاليه مقرؤة مع قانون القضاء الادارى والدستوري لسنة، 2005 ترتب الاثار القانونية الآتية٠

*عدم شرعية لجنة التسير 

*امتداد شرعية النقابة المنتخبة 

*الشرعية الانتخابية مستمدة من قبل ناخبيها

* انعقاد الاختصاص للنقابة المنتخبة

*قرارات النقابة المنخبة لها حجيتها واثارها


* لجنة قبول المحامين  تكون وفقا لقانون المحاماة برئاسة النقيب المنتخب وهاهى الان تكتسى بثوب المشروعية لتمتع رئيسها بقانونيته وبالتالى يمتلك صفة التمثيل واصدار القرارات باسمها وبهذا تكون القرارات الصادرة عنها بشأن سحب التراخيص  من صميم اختصاصها ولاتوجد مخالفة لنصوص المواد،7/5من قانون القضاء الادارى والدستوري لسنة 2005 فحريا بنا القول عدم وجود اغتصاب للسلطة لصدوره من جهة مختصة وكذا لانحراف بها لان الاهداف مشروعة مع توفر السبب الكافى لتلك القرارات الا وهى المخالفة الصريحة  لنصوص المواد 50/51/21 من القانون الجنائى لسنة 1991 بعمل بعض من سحبت تراخيصهم مستشارين  ووكلاء نيابة وقضاة مع المليشيا اللعينة و شكلوا حاضنتها السياسية فدمروا البلاد وشردوا العباد فقالوا اما الاطارى او الحرب ولكل حادث حديث وتكوين حكومة تاسيس ؛هذا ليست سببا كافيا لثبوت خيانتهم وعمالتهم ؛ ويرتب اثاره القانونية ولايلغى الا بقرارا قضائيا وفقا للقيود الزمنية المنصوص عليها فى طرق الطعن 

##كسرة:::

 القرار الصادر يتفق وقانون المحاماة لسنة، 1983تعديل 2014المواد25/1ه:: 25/2 :::27:::65/1/2:::66 وكذا يتفق مع الاخلاق ومبادى وأسس العدالة والتمسك بتراب الوطن ووحدته وسمؤ مهنة المحاماة 

##,كسرة اخيرة::

اليست فيكم رجل رشيد يدلكم على حسن الطريق

ليت ترجع ايام زمان عشان اشوف المزز اتلمو فيك واتحولو قول ياود الامين ليه اتغيروا 

      اخيرا:::

كل الحب والتقدير ؛معنى الوفاء والإخاء اخوتى بالنقابة الشرعية المنتخبة::,

استاذنا النقيب::عثمان عمر الشريف

استاذنا النقيب:زين العابدين محمد حمد 

استاذنا الامين العام::عماد الدين الفادنى 

استاذتنا الفضلى::,محبه عثمان

اساتذتى الكرام::

طارق عبد الفتاح:::دكتور عمر كابو:::,عبد العظيم همت وبقية العقد الفريد 

ابحروا بسفينتكم فاردى اشرعة الحق فى سوح العدالة متجاوزين شلالات العمالة والندالة فانتم طوق نجاة الشعب من طوفان عبيد ال دقلو وال نهيان.

        لكم ودى

عن الكاتب

boushsd

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

boushsd news